⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اصابة خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرح خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي بزري, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة، وكيفية حصولها، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم، حين وقوع الحادثة. فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه.