الطعن رقم 412 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 296 من قانون العقوبات، يجب أن يكون مستوفياً للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز، وتاريخ حصوله، واليوم الذي حدد للبيع، والجهة التي نبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة إليها، وهل هذه الجهة خارجة عن المحل الذي أوقع الحجز فيه أو لا، وإن كانت خارجة عنه فما الذي يحتم على المتهم نقل الأشياء إلى المحل الذي عين بعد ذلك لإجراء البيع فيه، حتى إذا لم توجد به عد مبدداً. فإذا خلا الحكم من هذه البيانات كان معيباً عيباً جوهرياً يوجب نقضه.