⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي يتمسك بها الدفاع عن المتهم، ولا بأن ترد صراحة على الأوجه التي يتقدم بها، إلا ما كان منها معتبراً من قبيل الدفوع الفرعية وطلبات التحقيق المعينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان صحيحاً بموجب القانون المدني أن اعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا في حقه وحده ولا يتعداه إلى غيره، إلا أن هذه القاعدة لاتسري في المسائل الجنائية، إذ للمحكمة الجنائية، مطلق الحرية في تقدير الدليل الذي يقدم إليها. فإذا اطمأنت لسبب ما عند نظرها الموضوع إلى صدق اعتراف متهم على آخر، ورأت الأخذ بذلك الاعتراف في حق المعترف عليه، فإن لها ذلك بلا مراء.