الطعن رقم 406 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقدم الحارس الأشياء المحجوز عليها يوم البيع، وبعد ذلك سدد ما عليه من الدين، فعدم تقديمه الأشياء المحجوزة كاف لإثبات قيام نية التبديد عنده، مادام هو لم يدع سبباً مقبولاً، كحادث قهري مثلاً. أما السداد فيما بعد فلا يغير وجه المسئولية.