الطعن رقم 405 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يعاقب على التبديد، تطبيقاً للمادتين 296 و297 من قانون العقوبات، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز، وصفة الزراعة المحجوز عليها إن كانت محصودة أوهي قائمة غير محصودة، ويوم البيع، أو اليوم الذي يكون تأجل له البيع، والدليل على علم المتهم به، ذلك الدليل الذي لا يصح أن يؤخذ إلا من أوراق الحجز الرسمية نفسها، وكيفية معرفة مندوب البيع أن الزراعة بددت، هل انتقل إليها وعاينها إن كانت زرعاً قائماً غير محصود أم ماذا؟ فإذا قصر الحكم عن ذلك تعين نقضه.