⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في حكم بمقولة إن أحد قضاة الهيئة التي أصدرته كان من قبل دخوله القضاء محامياً، وكان وكيلاً عن المجني عليه في الدعوى المطعون في حكمها، هو طعن قائم على حالة من الحالات الموجبة للرد، فلا يمكن التحدي به لأول مرة لدى محكمة النقض، بل الواجب ادعاؤه في الميعاد القانوني وبالطرق المقررة لرد القضاة.