⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 402 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزى، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غرض الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة 177من قانون تحقيق الجنايات هو أنه كلما أصبحت المعارضة غير مقبولة، سواء لانقضاء ميعادها أو لأن الأحكام في ذاتها غير قابلة لها، ابتدأ ميعاد الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الغيابي الصادر في المعارضة، سواء في موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن، لا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره، وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج بأن ميعاد استئنافه يجب أن يبتدئ بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة إلى إعلانه، وهذا هو المتعين الأخذ به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول بأن هناك قاعدة تقضي بإعلان الأحكام الغيابية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها قول غير صحيح على إطلاقه، لأنه لا توجد في القوانين الجنائية قاعدة عامة واردة بهذا النص استقلالا، وإنما القانون، إذ نص على أن ميعاد المعارضة يكون ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي " المواد 133، 163 و 187 "، فقد استفيد أن الحكم الغيابي واجب إعلانه ليبدأ ميعاد المعارضة فيه. وواضح أن الأمر منحصر في الحكم الغيابي الصادر لأول مرة والجائزة المعارضة فيه. أما الأحكام الغيابية التي تصدر في المعارضة فلا يوجد في القانون أية قاعدة تقضي بإعلانها لتبدأ مواعيد التقاضي الجديد بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المتهم لم يعلم بأيام جلسات المحاكمة بطريقة الإعلام القانونية, أو كان بعد إعلامه بهذه الطريقة قد حالت ظروف قهرية دون حضوره, ثم استأنف ولو بعد الميعاد, وأثبت للمحكمة الاستئنافية ما يدعيه من ذلك, وجب عليها أن تقبل استئنافه شكلاً وتتصرف بما يقضي به القانون.