⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجرمون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض في هذا الحكم بزعم أنه قدر سنه بأقل من حقيقتها، وأدخله بذلك بغير حق في زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة 61 عقوبات - لا يقبل طعنه ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية إذا كان لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع في أي دور من أدوار المحاكمة، ولم يعترض أمامها على التقدير الذي قدرته من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 68 عقوبات. وعلى كل حال فإنه لا فائدة له في هذا الطعن، لأن الإرسال للإصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعاً من عقوبة الحبس التي يطلب تطبيقها عليه كما أنها أرحم من الحبس أثراً، إذ هي مهما تكن مدتها فلا يمكن أن تعتبر أساساً لأحكام العود كما هو الشأن في عقوبة الحبس.