⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جلسة
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 217 من قانون تحقيق الجنايات، وإن كانت وردت في الفصل الخاص بأحكام من يتخلفون عن الحضور أمام محاكم الجنايات، إلا أنها ليست إلا تطبيقاً لمبدأ عام يقضي بضرورة النظر في أعذار من يتخلفون عن الحضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكموا بدون دفاع عن أنفسهم، مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثاً قهرياً لا قبل لهم بدفعه إطلاقاً، أو أن يكون عذراً مسلماً بقبوله في العرف والعادة، وإن لم يبلغ درجة المنع المطلق، كالمرض الذي لا يقعد الإنسان وإنما تخشى عاقبة الإهمال فيه، وكتشييع جنازة الأهل والأقربين، أو كتلبية طلب للقضاء في جهة أخرى وما أشبه ذلك. فإذا تخلف معارض عن الجلسة المحددة لسماع معارضته، وحضر عنه محام وطلب التأجيل، لأن المعارض أصابه حادث فجائي، فلم تعر المحكمة طلبه التفاتا ولم تعن بتحقيقه، بل حكمت باعتبار المعارضة كأن لم تكن، دون أن تبين في حكمها الأسباب التي بنت عليها رفض طلب التأجيل، كأن حكمها معيباً عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.