الطعن رقم 395 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي,وحضور محمد لبيب عطيه,وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحارس على أشياء محجوزة عليها مملوكة له يعتبر مبدداً، متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن في منزله ولا في مكان البيع في اليوم المحدد له، وأنه تعمد عدم تقديمها للبيع.