⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 279 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ، وقدم الحكم للتنفيذ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات، ولو كان بيد صاحب المصلحة في هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة. ويكفي لتحقق ركن الضرر في هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذي كانت المخالصة محررة على هامشه. ولا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجني عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ, إذ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائي للمجني عليه، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً، وإنما يكفي بموجبها حصول ضرر ما، كما هو مفهوم نصها العربي ونصها الفرنسي الأصرح في الدلالة على هذا المفهوم.