الطعن رقم 278 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شهادة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا غضاضة من الوجهة القانونية في أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعي وبين الطبيب الكشاف، لتسمع أقوال أولهما في مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة في تقرير الثاني كانت مثاراً للإعتراض والتشكيك من جانب الدفاع، ولتستفسر من الطبيب الكشاف في مواجهة الطبيب الشرعي عن بعض ما غمض في تقريره، وتستوضحه عما قام به من الإجراءات التي قد يحتاج الطبيب الشرعي إلى السؤال عنها كيما يستطيع أن يدلي برأيه فيما تسأله المحكمة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محضر الجلسة حجة بما ثبت به. والإدعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الحكم، فإن ذلك ليس من أركان الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا ذكرت المحكمة في حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعييناً دقيقاً، ولكنها من جهة أخرى حددت هي بنفسها تلك الساعة أخذاً " بما تبينته من ظروف الدعوى وملابساتها وشهادة الشهود " ، فلا مطعن عليها في ذلك، إذ هي قد بنت حكمها فيه على أساس صحيح لها الحق في الإعتماد عليه لإستخلاص ماترى إستخلاصه منه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد مادام أنه عند التأمل فيه يرى أن أدلته في ذاتها مفهومة موصلة إلى النتيجة التي خلص إليها.