⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلتزم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما، ولا بين سبق الإصرار وبين هذا الاعتياد، ولا تنافي بين أيهما وبين عدم الاعتياد. فسواء أكان المجني عليه معتاداً سلوك هذه الطريق، أم كان غير معتاد سلوكها، فما ذلك بضار شيئاً فيما يقوم من الأدلة على توافر أي من هذين الطرفين.