⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 470 من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلاً على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها. فإذا لم تستوف الضمانة التي فرضها القانون، ولم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية، وحق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضي البيوع إبطال النشر، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية، بل وجب على قاضي البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة في إبطاله. ومن أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أي تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لانعدام الضرر منه باعتبار أنه وقع في محرر باطل قانوناً بطلاناً أصلياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان وجه الطعن لا يشخص العيب القانوني الذي لحق بالحكم المطعون فيه تشخيصاً دقيقاً ولكن كان يتسع في جملته لأن تقدر محكمة النقض المسألة المتخذة أساساً للدعوى تقديرها القانوني صح وجه الطعن وحق لمحكمة النقض أن تقضي في الدعوى على وفق ما تراه هي مطابقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن وآخر بأنهما في خلال شهر أكتوبر سنة 1930 بدائرة قسم أول بندر طنطا: (أولا) ارتكبا تزويرا في محرر عرفي وهو العدد نمرة 30 من جريدة العدل الذي صدر في 11 أكتوبر سنة 1930 بأن غيرا في تاريخ صدوره الحقيقي المذكور بطريق المحو والإثبات وجعلاه في نسخة بتاريخ أول أكتوبر سنة 1930 وذلك بقصد ضبط مواعيد نشر الإعلانين القضائيين الواردين من محكمة أسيوط الكلية لنشرهما والخاصين بالقضيتين (149 مدني كلي أسيوط سنة 1925 المحدد للبيع فيها يوم 20 أكتوبر سنة 1930 و221 مدني كلي أسيوط سنة 1930) المحدد للبيع فيها يوم 13 أكتوبر سنة 1930 بجعلهما في عددين متناسبين مع تواريخ ورودهما بدلا من عدد واحد كما هو حاصل بالفعل. (ثانيا) استعملا النسختين المزورتي التاريخ من العدد 30 من جريدة العدل المذكورة مع علمهما بتزويرهما بأن صدقا عليهما أمام محكمة طنطا الابتدائية الأهلية بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1930 وأرسلاهما بالبريد لحضرة قاضي البيوع بمحكمة أسيوط مصدقا عليهما لإجراء البيع بمقتضاهما وطلبت من محكمة جنح بندر طنطا الجزئية معاقبتهما بالمادتين 179 و183 من قانون العقوبات. سمعت المحكمة هذه الدعوى، ثم حكمت في 24 مارس سنة 1932 غيابيا للطاعن وحضوريا للثاني عملا بالمادتين المذكورتين وبالمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور بالشغل عن التهمتين. فاستأنف الثاني هذا الحكم في 2 أبريل سنة 1932 وعارض فيه الطاعن وسمعت المعارضة وحكم في 6 أبريل سنة 1932 بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم في 7 أبريل سنة 1932. وبعد أن سمعت محكمة طنطا الابتدائية الأهلية الدعوى بهيئة استئنافية حكمت حضوريا في 21 يوليه سنة 1932 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن ........... في هذا الحكم بطريق النقض في 23 يوليه سنة 1932 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 7 أغسطس سنة 1932.