⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريك الذي يأخذ نصيب شركائه في مال مع نصيبه، ثم ينكره عليهم، ويأبى رده إليهم، يعتبر مبدداً، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي. وذلك القبول والتنازل جائزان، لأن الإثبات الكتابي في مثل هذه الصورة ليس من النظام العام, فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة. على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى في الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام.