⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة, وبحضور حفيات محمد لبيب عطية بك, وزكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو وآخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة، وقررت المحكمة صراحة في حكمها أن العاهة المستديمة التي أصابت المجني عليه هي نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين، وأنها لم تهتد إلى معرفة من الذي أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين اتهمهم المجني عليه بإحداثه، وأنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه في جناية العاهة المستديمة، كان من المحتم عليها أن تقضي ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة. أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات، تحملها للمتهم على زعم أنه أحدث بالمجني عليه جرحاً، مع أنه لم يتهمه أحد بأي جرح آخر، ولم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذي سبب العاهة المستديمة، ذلك الجرح الذي لم يثبت أنه هو محدثه، ثم تقضي لهذا المجني عليه بتعويض على المتهم، فذلك تصرف لا يقره القانون، بل الذي يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة، وبرفض الدعوى المدنية قبله، لعدم وجود أساس ثابت لها. فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى، هي ضربه شخصاً آخر، وكانت المحكمة قد ضمت هذه التهمة إلى التهمة التي انتزعتها وهي خاطئة وقضت فيهما معاً بعقوبة واحدة، تعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها.