الطعن رقم 266 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة, وبحضور حفيات محمد لبيب عطية بك, وزكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطاعن الموجهة إلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى لا يصح عرضها لأول مرة لدى محكمة النقض، بل الواجب أن تعرض ابتداء على المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح لطاعن محكوم عليه في قضايا من قبيل واحد، ورفع عن أحكامها طعوناً بطريق النقض، أن يطلب ضم تلك الطعون بعضها إلى بعض، وأن تعامله محكمة النقض بالمادة 32 عقوبات، فلا تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة، إذ مثل هذا المطعن لا يوجه لأول مرة إلى محكمة النقض، بل إن من شأنه أن يوجه إلى محكمة الموضوع لتفصل فيه، وترى ما إذا كان هناك وجه لإجابته أولاً.