⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة, وبحضور حفيات محمد لبيب عطية بك, وزكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم ابتدائي ببراءة متهم، لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شخص كان متهماً معه في الدعوى، وأثبتت المحكمة أنه رجل منحط الخلق لا يعول على أقواله، ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، مستندة في هذا الإلغاء إلى أقوال الشاهد الذي أطرحت المحكمة الابتدائية أقواله إطراحاً معللاً تعليلاً مقبولاً، متلمسة هي تأييد هذه الأقوال بما قرره شاهد في التحقيقات لم يسمع، لا أمام المحكمة الجزئية ولا أمامها هي، على الرغم من طلب الدفاع سماع أقواله لديها، وكان ما قرره هذا الشاهد - على ما ورد في حكمها هي - ليس فيه أي ذكر لهذا المتهم، كان حكمها فاسد الأسباب في إلغاء حكم البراءة، ومعيباً من جهة اعتماده على أقوال شخص لم يسمع كشاهد لدى القضاء، وكان عدم إجابتها الدفاع إلى طلب سماع أقوال هذا الشخص، أو على الأقل رفض هذا الطلب، مع بيان العلة، إخلالاً منها بحق الدفاع مبطلاً للحكم.