⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1861 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد، وكان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه، لانعدام الضرر في هذه الحالة. فإذا اتهم شخص بتزوير في عقد بيع بإضافة عبارة إليه، وكانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها، وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى في الواقع إذ لم يكن في الإمكان أن تزيد في قيمة العقد شيئاً من حيث جعله صالحاً لإثبات الواقعة المزورة، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه.