الطعن رقم 19 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
⚖️ شهادة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وقعت الجريمة فعلاً فلا يؤثر فيها أي اتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض من أخص خصائص محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا سمعت المحكمة الاستئنافية شهوداً لم يسمعوا أمام محكمة الجزئية، ثم أبدت الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن ترد على شهادة هؤلاء الشهود، فسكوتها عن الرد عليها يفيد ضمناً أنها لم تقم وزناً لها. لأنها لم تأت بجديد يستدعي تعديل الموقف أو يقتضي الرد من جانب المحكمة.