الطعن رقم 16 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سب علنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السب العلني غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب، متى كان خادشاً للناموس والاعتبار, أن يعد جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون العقوبات, لا مخالفة منطبقة على المادة 347، وذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض. ومن قبيل هذا السب قول واحد لآخر في الطريق العام " يا أبن الكلب ".