⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيم
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزى، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقا، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جن أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود. على أن الرأي الأخير هو المعمول به الآن. وإذن فمن نصب قيماً على ابنه السفيه يكون خاضعاً لأحكام قانون المجالس الحسبية، فلا يملك الإقرار بدين دون إذن المجلس الحسبي له في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان اعتراض الطاعن على الحكم في صدد إثباته ركن احتمال الضرر في جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم، وكان في عبارة الحكم متسع لصورة أخرى يمكن أن يتصور من ورائها احتمال الضرر، كان في هذا القدر ما يكفي لبقاء ركن الضرر قائماً، وتعين رفض الطعن المبني على هذا الاعتراض.