⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تربص
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكي برزى, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس على المحكمة أن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع استقلالا، بل يكفي أن يكون في سياق الحكم ما يفيد الرد ضمناً على هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم الرد على الدفاع في مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً اعتباره إخلالاً بحق الدفاع، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية، أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق، أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، أو في دفاع صريح خاص بعذر قانوني من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب. أما أن يبدي المتهم دفاعاً عادياً منصباً على نفي ما أسند إليه من الأفعال ومستنتجاً مما تم في القضية من التحقيقات فلا تقره المحكمة عليه ولا تأخذ به، فليس فيه أدنى إخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبوت سبق الإصرار كاف وحده لتطبيق المادة 194 من قانون العقوبات، بغير حاجة إلى اقترانه بطرف التربص، فإذا كان الحكم الذي طبق هذه المادة، به ما يفيد ثبوت سبق الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه.