⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يحرم على المحكمة الاستشهاد بأقوال شخص ما لمجرد أنه أصم أبكم، وأن طريقته في التعبير ليست هي طريقة النطق باللسان التي هي الطريقة الطبيعية العادية، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو في التعبير، وهي طريقة الإشارات التي اعتاد البكم التعبير بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأبكم أمر موضوعي راجع لعهدتها هي، ولا تعقيب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا فات المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل إدلائه بالشهادة، ثم تداركت ذلك بعد إدلائه بها، فحلفته اليمين على أنه إنما شهد بالحق، فتعويلها على هذه الشهادة لا عيب فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا أهمية للطعن على حكم بمقولة إنه اعتمد على شهادة شاهد لم يحلف اليمين، إذا كان هذا الحكم لم يبن على هذه الشهادة وحدها، بل كان مبنياً على شهادة شاهدين آخرين لم يطعن عليهما.