⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي إثبات وجود الشىء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرراً لهذا الشئ. فمن وجد في دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرد وجوده في دكانه. أما إقامةالدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل. إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك. وليس هذا من قبيل إثبات النفي, بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفلة منه أو بغير رضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد ثبوت إحراز المادة المخدرة يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المخدرات بلا حاجة للنص على أن المتهم متجر بالمخدر. ولا محل لمؤاخذة المحكمة على عدم بحثها من تلقاء نفسها في أن إحراز هذا المخدر كان للإستعمال الشخصي مما تقع الجريمة فيه تحت نص المادة 36 من القانون المذكور، مادام المتهم لم يدع ذلك لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة الإستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. وهي صاحبة السلطة المطلقة في الأمر بإستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء، بلا حاجة لإصدار حكم بالإحالة على التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفي معاً, كما هو الشأن في الدعاوى المدنية.