⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تطرح ظهرياً شهادة من لا تطمئن إلى شهادته من الشهود، ويكفي أن تذكر في تعليل إطراحها لهذه الشهادة ما يفيد عدم اطمئنانها إليها من غير تحليل أو تفصيل لذلك التعليل.