الطعن رقم 3 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علم مخفي الشيء المسروق بأنه مسروق ركن أساسي من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات، فمن الضروري أن يثبت الحكم توافره، وإلا كان باطلاً.