⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري، لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه، فلا مسئولية عليه ولا على المسئول عن الحق المدني، بل لأيهما أن يطلب من المحكمة تحقيق ما يزعمه من وقوع هذا الحادث القهري، وللمحكمة أن ترفض هذا الطلب متى رأت أنه غير جدي، وأن العناصر الموجودة لديها في التحقيق تدل على عدم الأحقية فيه.