الطعن رقم 55 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1957-4-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث أن الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع هذا الطلب حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى ان الطالب قرر بتاريخ 16/3/1955 بالطعن فى مرسوم الحركة القضائية المؤرخ 9/2/1955 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/2/1955 وفى قرار وزير العدل المكمل له فيما تضمناه من تخطى الطالب فى التقرية لدرجة وكيل محكمة من الفئة "أ" او ما يعادلها - وذكر فى تقرير الطعن انه سبق له ان تقدم بطلبات يطعن بها فى مراسيم سابقة وهى :
1- الطلب رقم 57 سنة 23 ق رجال القضاء بالطعن فى مرسوم 30/7/1953 .
2- الطلب رقم 73 سنة 24 ق رجال القضاء بالطعن فى مرسوم 10/4/1954 .
3- الطلب رقم 115 سنة 24 ق رجال القضالء بالطعن فى مرسوم 29/7/1954 .
4- ثم ذكر فوق ذلك انه صدر مرسوم رابع فى 9/12/1954 وانه طعن فيه ايضا ولكنه لم يبين رقم هذا الطعن ةلا الجهة التى تقدم اليها بهذا الطعن فى ذلك المرسوم - وقبل ان يفصل فى طلباته تلك صدر مرسوم 9/2/1955 وتضمن ترقيته لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" من غير ان تصحح وزارة العدل وضعه فيه - ولو انها اتبعت حكم القانون بجعلت ترقيته فى هذا المرسوم الى درجة رئيس محكمة من الفئة "ا" او ما يعادلها - ولهذا فهو يطعن فيه لمخالفته نصوص القانون رقن 188 لسنة 1952 الخاص باستقلال القضاء فيما تقضى به المادة 21 منه وجوب مراعاة الاهلية عند الاختيار للترقية وزعند التساوى فى الاهلية تراعى الاقدمية وكلاهما متوافر له وبذلك اساءت الوزارة استعمال سلطتها فى تخطيه فى التقرية دون زملائه الذين لا يقل عنهم فى الاهلية ولا فى الاقدمية وطلب لذلك قبول الطلب شكلا وفى موضوعه بالغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى التقرية الى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" او ما يعادلها وباحقيته فى الترقية الى تلك الوظيفة من تاريخ المرسوم (9/2/1955) مع ما يترتب على ذلك من فروق فى المرتب ومع حفظ جميع حقوقه فى الطعون السابقة التى تقدم بها وفروق المرتبات المترتبة مع الزام وزارة العدل بالمصروفات والاتعاب .
واودعت الوزارة الملف السرى الخاص بالطالب وبيانا باسماء من تخطوه فى الترقية ومذكرة قالت فيها بان هذا الطعن تكميلى لطعون الطالب الثلاثة السابقة وقد قضى فيها كلها بالفرض - وان الطعن الحالى كسابقة من الطعون مردود بان الاختار للترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" او ما يعادلها جرى على اساس درجة الاهلية ولم يبلغ الطالب درجة من رقوا الى هذه الدرجة فى اى من هذه المراسيم- وان ترقيته لدرجة وكيل محكمة فى المرسوم المطعون فيه لا تؤدى الى اقرار الوزارة بتوافر اهليته وبلوغها درجة زملائه الذين تخطوه فى المراسيم السابقة ولذلك طلبت رفض الطعن مع الزام الطالب بالمصروفات والاتعاب .
تقدمت النيابة بمذكرتها التى لاحظت فيها بالنسبة لشكل الطعن ان الطالب اختصم مجلس القضاء الاعلى فى حين ان توجيه الطلب الى هذا المجلس غير مقبول على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفيما عدا ذلك يكون الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة لباقى الخصوم ، وبالنسبة للمضوع قالت انه يبن من الحكم الصادر من هذه المحكمة فى 26/3/1955 فى الطلبات 57 سنة 23 ق و 73و 115 سنة 24 ق ( رجال القضاء) ىانه قضى برفضها جميعا لما تبين من عدم مخالفتها للقانون ولم يرد فى ذلك الحكم ما يشير الى ان الطالب طعن على المرسوم الصادر فى 9/12/1954 فى شىء - وعلى اساس هذا الحكم فان اقدمية الطالب تكون قد استقرت فى وظيفة وكيل محكم من الفئة (ب) التى رقى الها فى المرسوم موضوع الطعن الحالى من تاريخ صدوره واصبح زملاؤه الذيسن تخطوه فى جميع المراسيم المطعون فيها سابقين عليه فى الاقديمة وبذلك يكون طلبه الحالى فى غير محله وطلبت لذلك رفض الطلب والزام الطالب مصروفاته .
ومن حيث ان توجيه الطلب الى مجلس القضاء الاعلى غير مقبول اذ لا شان لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الادارية - ذلك بان الدولة اخذا بما جاء فى المادة 14 من قانون المرافعات تعتبر ممثلة بالوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وليس مجلس القضاء من بين هذه الجهات وما يبيده من آراء ليست فى حد ذاتها قرارات ادارية تجعلها محلا لقضاء الالغاء امام محكمة النقض . ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب الموجه الى مجلس القضاء الاعلى .
ومن حيث انه يبن من الرجوع الى حكم هذه المحكمة الصادر فى 26/3/1955 انه قضى برفض جميع طلبات الطالب (57 سنة 23 ق و 73و 115 سنة 24 ق ) وهى الخاصة بطعنه فى مراسيم 30/7/1953 ، 10/4/1954 ، 29/7/1954 فيما اشتملت عليه من تخطيه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة من الفئة (ب) ثم الى درجة وكيل محكمة من الفئة (أ) دون زملائه التالن له فى الاقدمية لما اسبانته المحكمة من عدم مخالفة تلك المراسيم للقانون ولما ثبت لها من مراجعة تقارير التفتيش الخاة بالطالب وبزملائه الذين تخطوه فى التقرية ان الطالب لا يداينهم اهلية - وعلى اساس هذا الحكم استقر وضع الطالب فى مكانه بعد الذين تخطوه بالترقية فى تلك المراسيم الثلاثة وكذلك فى مرسوم 9/12/1954 الذى لم يطعن فيه الطالب رغم ما ذكره عنه فى تقرير طعنه على خلاف الواقع وبهذا الحكم اصبح زملاء الطالب الذين كانوا يلونه فى الاقدمية اسبق منه فيها لانه يزيدون عليه فى الاهلية ولانه لا يداينهم فها . ومتى كان ذلك كذلك فان الطلب الحالى يكون على غير اساس ولا سند له فى الواقعه ولا من القانون يتعين لذلك رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قد قضى برفض طعون الطالب في المراسيم السابقة فيما اشتملت عليه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " أ " دون زملائه التالين له في الأقدمية لما استبانته المحكمة من عدم مخالفة تلك المراسيم للقانون ولما ثبت لها من مراجعة تقارير التفتيش الخاصة بالطالب وبزملائه الذين تخطوه في الترقية من أن الطالب لا يدانيهم أهلية، فإن وضع الطالب في مكانه بعد هؤلاء يكون قد استقر على أساس هذا الحكم. وبهذا الحكم يصبح زملاؤه الذين كانوا يلونه في الأقدمية أسبق منه فيها لأنهم يزيدون عليه في الأهلية ولأنه لا يدانيهم فيها ومن ثم فإن طلبه بإلغاء المرسوم اللاحق الذي رقى فيه لدرجة وكيل محكمة من الفئة " ب " فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها يكون على غير أساس.