الطعن رقم 1 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وبحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهراً أو مخبأ، حتى يتحقق مراد القانون من توافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليه في المادة 273 من قانون العقوبات، فإن عبارة القانون في تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن مجرد حمل السلاح في ذاته كاف، وأنه لا عبرة بالقصد من حمله، ولا بكون ظروف الحادثة في ذاتها مما لا يحتمل معه استعمال السلاح، بحيث يستطاع القول بأن الشارع، إذ نص على هذا الظرف، ذلك النص المطلق عن كل قيد، قد دخل في اعتباراته أن من يحمل سلاحاً هو في ذاته شر ممن لا يحمل، وأن شره هذا يؤخذ به زملاؤه وإن كان سلاحه مخبأ وكانوا هم لا يعلمون بحمله إياه، وأنه شر موجب بذاته لتشديد العقاب.