⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2441 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وبحضور محمد لبيب عطية، وزكي بزري، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925، إذ أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل بعض الجنايات إلى القاضي الجزئي إذا رأى فيها من الظروف المخففة ما يبرر تطبيق عقوبة الجنحة فإنه لم يغير من طبيعة الجريمة نفسها، وإنما مد في ولاية القاضي الجزئي, فأباح له نظر بعض الجنايات، بعد ن كان اختصاصه مقصوراً على الجنح والمخالفات، وذلك كله مع بقاء الجناية على طبيعتها، وكل ما في الأمر أن قاضي الاحالة رأي أن فيها من الأعذار القانونية أو الظروف المخففة ما يبرر الاكتفاء بتطبيق عقوبة الجنحة. وبديهي أن هذا ليس من أثره تمليك القاضي الجزئي مالم يكن يملكه قاضي الجنايات من قبله، فلا يجوز له بطبيعتة الحال مجاوزة الحدود التي رسمها القانون لعقوبة الجنايات، بل الواجب عليه أن يترسم هذه الحدود ويطبق الموازين التي نصت عليها المادة 17 من قانون العقوبات للجنايات التي اكتنفتها ظروف تستوجب الرأفة، فإذا كانت عقوبة الجناية المقامة من أجلها الدعوى هي الأشغال الشاقة المؤقتة فلا يجوز أن ينزل في هذه الحالة إلى أقل من ستة شهور.