الطعن رقم 2440 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار عبد العزيز فهمي، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي بزري، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون، ومهما أصلحت من هذا الخطأ. واستئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التي تعنى بعدم تأثيم البرىء وبمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها في حدود هذا الاستئناف، ومتى اتصلت بها كان لها مطلق الحرية في نظر الدعوى من جميع وجوهها، وفي التصرف فيها كأنها لم تقدم من بادئ الأمر إلا إليها، طبقاً لما تراه من الدواعي والمقتضيات دون أن تتقيد بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء، وكل قيد يوضع في هذا التقرير لا يعتد به، ولا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها والتصرف فيها بكامل الحرية، حتى القيد الذي يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الاستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة في شيء ولو تحقق هذا الشرط، بل يكون الاستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً أثره، والشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الاستئناف، إنما تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف فى صورتين: صورة ما إذا تعددت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض، وصورة ما إذا تعدد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض. ووجه التقييد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه، ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين.