الطعن رقم 2438 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - قتل مصحوب بجناية او جنحة اخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار عبد العزيز فهمي، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي بزري، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 198 عقوبات أن يعني الحكم ببيان الواقعة بياناً صريحاً ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل، هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب. إذ أن ثبوت القتل، لأحد المقاصد المذكورة، شرط أساسي لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط، بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه، واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الإرتباط الزمني، فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق.