الطعن رقم 2437 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار عبد العزيز فهمي، وبحضور السادة المستشار: محمد لبيب عطيه، وزكي بزري، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير مكلفة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع، كما أن في تعويلها على شهادة شهود الإثبات ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراض، فليست بعد ذلك بحاجة إلى تصريح بما أفاده حكمها ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات، وإطرحها لأقوال شهود النفي، معناه أنها لم تر في شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان يحسن أن يعني الحكم الصادر بالإدانة بإيراد الأوجه الهامة التي استند إليها الدفاع عن المتهم، وأن يبين مواطن الضعف في هذا الدفاع، إلا أن خلق الحكم من بيان هذه الأوجه ومن الرد عليها لا يمكن أن يعد وجهاً من أوجه البطلان، مادام الحكم قد فصل أدلة الإدانة بعناية تبعث على الاطمئنان إلى أن المحكمة لابد قد قامت قبل إصدار حكمها بعملية الموازنة والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة, وإن كان حكمها لم يتضمن إلا نتيجة هذه العملية. ويجب أن يفهم بعد ذلك أن عدم الرد صراحة على وجوه الدفاع إنما كان مبناه الاكتفاء بالدلالة الضمنية المستفادة من تصريح المحكمة باقتناعها بقوة أدلة الإدانة التي عنيت بتفصيلها في الحكم.