الطعن رقم 2436 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي بزري, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدم شخص إلى كاتب محكمة أهلية، وتسمى له باسم شخص آخر، وقدم إليه ورقة عرفية تتضمن تنازلاً معزواً إلى هذا الشخص الآخر عن حجز موقع على أشياء بناء على ما طلبه، ووقع أمام الكاتب على هذه الورقة بالاسم المنتحل، وطلب إليه التصديق على هذا التوقيع، فصدقه الكاتب وحرر محضر التصديق. اعتبرت النيابة أن هذه الواقعة تنتج جريمتين: جريمة تزوير الورقة العرفية، وجريمة اشتراك في تزوير ورقة رسمية هي محضر التصديق. وقد تابعتها محكمة الدرجة الأولى في هذا الاعتبار، وعاقبت المتهم بالحبس سنة على كل جريمة، ثم تابعتهما محكمة الدرجة الثانية وأيدت الحكم. ومحكمة النقض حكمت بأن هذه الواقعة لا تنتج إلا جريمة واحدة هي جناية الاشتراك في تزوير ورقة أميرية "محضر التصديق"، واكتفت بمعاقبة المتهم عليها بالحبس سنة، ولم تعتبر وجوداً لجريمة تزوير الورقة العرفية، قائلة إن توقيع المتهم على الورقة العرفية أمام كاتب التصديقات إنما هو جزء متمم لجريمة تسمية أمام هذا الكتاب باسم المجني عليه وانتحال شخصيته، بل هو الغرض الأساسي من انتحال تلك الشخصية، فلا يجوز مع هذا تجنيب هذه الواقعة واستخلاص جنحة التزوير العرفي منها.