⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2434 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي بزري, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الطعن في الحكم بمقولة أنه قضى بتعويض للمدعي المدني - المبينة صفته بالحكم - من غير تبيان أي سبب له ولا إيضاح من يستحقه من ورثة القتيل، إذ المفهوم بالضرورة أن التعويض إنما هو عن وفاة القتيل، وأنه إنما قضي به للمدعي المدني وحده بصفته المبينة بالحكم.