الطعن رقم 2433 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة, وبحضور حفيات محمد لبيب عطية بك, وزكي بزري بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الاستئنافية، في حالة استبعاد ظرف مشدد كسبق الإصرار الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى، أن تؤيد العقوبة المقضي بها ابتدائياً، ولو كان الإستئناف من المتهم وحده، ما دامت هذه العقوبة داخلة في نطاق المواد التي طبقتها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طبقت المحكمة على متهم الفقرة الأولى من المادة 204 مع المادة 207 من قانون العقوبات، وعلى متهم آخر الفقرة الأولى من المادة 205 مع المادة 207 من هذا القانون، وقضت على الأول بالحبس مع الشغل سنة، وعلى الثاني بالحبس مدة ثلاثة شهور، وكانت الجريمة المسندة إلى الأول منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 204، والجريمة المسندة إلى الثاني واقعة تحت حكم الفقرة الأولى من المادة 205، فالطعن على هذا الحكم لخطئه في تطبيق المادة 207 أيضاً غير منتج، لا بالنسبة للمتهم الأول، لأن جريمته جناية أصل عقوبتها السجن، ولا بالنسبة للمتهم الثاني، لأنه لم يحكم عليه إلا بعقوبة تحتملها المادة المنطبقة على فعلته، فكلتا العقوبتين المقضي بهما قانونيتان بصرف النظر عن المادة 207 التي يشكوان من تطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع أنه كان في حالة دفاع شرعي، فلا يجوز له أن يتقدم بمثل هذا الدفع لأول مرة لدى محكمة النقض.