⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-6-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراء التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية
⚖️ عدم وجود تقرير التفتيش وعدم البدء فى التفتيش موضوع هذا التقرير عند صدور القرار المطعون فيه
⚖️ جواز اجراء التفتيش
⚖️ عدم وجود تقرير التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى الجندى وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق - تتحصل فى أن الطالب قرر فى 8/3/1955 بالطعن فى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9/2/1955 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة فئة (ب) او رئيس نيابة من الدرجة الثانية او ما يماثلها وارتكن الى ان اقدميتاه وكفاسته بمؤهلاته للترقية وان من تخطوه ممن يلونه فى الاقدمية لا يفضلونه فى شىء مما يعيب قدر فى تقرير 6/2/1955 بدرجة " فوق المتوسط" ثم قدر فى تقرير 19/7/1955 بدرجة " فوق المتسوط" وان كان هذا التقرير لاحقا للحركة القضائية المطعون فيها الا ان التفتيش الذى جرى فيه كان هذا التقرير لاحقا للحركة القضائية المطعون فيها الا ان التفتيش الذى جرى فيه كان عن مدة سابقة للحركة وان وزارة العدل هى التى اخرت اجراء هذا التفتيش وحجبت بذلك وجه الحقيقة بعض الوقت لكن تتخذ " وسط" تدل مقدماته على انه يستحق التقدير فيه بدرجة " فوق المتوسط" على الاقل ثم قارن الطالب بين حالته وحالة زميله السيد .... ...... وانتهى من هذه المقارنة الى ان هذا الزميل الذى تخطاه فى الترقية لا يفضله فى شىء . وحيث أن وزارة العدل ردت على هذا الطلب بان الترقية الى درجة وكيل محكمة فئة (ب) بالقرلاار المطعون فيه جرت على اساس الاهلية وان المطالب لم يبلغ فيها درجة زملائه الذين رقو بهذا القرار وابدت النيابة العامة رايها بانها تفوض الراى للمحكمة فى تقدير درجة كفاية الطالب ومقارنة درجة اهليته بزملائه البذين تخطوه فى الترقية . وحيث ان مما ينعاه الطالب على تقرير 19/7/1955 من ان التفتيش الذى حرر عنه هذا التقرير كان عن مدة سابقة على القرار المطعون فيه وان الوزارة هى التى آخرت اجراء هذا الى ما بعد الحركة مردود بانه وان كان لا يوجد فى القانون ما يوجب على وزارة العدل ان تجرى التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية الا انها فى الواقع - كما يبين من الالاطع على ملف الطالب الخاص - قد اجرت التفتايش عليه قبل القرار المطعون فيه وقدم فيه تقرير قدرت فيه كفايته بتاريخ 6/2/1955 بدرجة فوق المتوسط . اما تقرير 19/7/1955 الذى يشير اليه الطالب فقد جرى التفتيش بشانه فى 6و7 من يوليه سنة 1955 عن الفترة من اول فبراير سنة 1955 حتى آخر مارس سنة 1955 وان كانت هذه الفترة قد تداخلت منها ايام ثمانية قبل تاريخ القرار المطعون فيه الا ان ذلك لا شان له فى تقدير حالى الطالب بالنسبة لزملائه وقت صدور القرار المطعون فيه اذ العبرة هى بما يوجد فعلا ىمن تقارير واواراق مما يمكن ان يحويه الملف الخاص وقت صدور قرار بحركة قثضائية اما تقرير 19/7/1955 فلم يكن له وجود عند صدور القرار المطعون فيه ولم يكن التفتيش موضوع هذا التقرير قد بدىء فيه ومن ثم فان ما ينعاه الطالب فى هذا الصدد لا سند له من الواقع والقانون . وحيث أن الاطلاع على ما اشتمل عليه ملف الطالب الخاص من تقارير عن درجة اهليته فى مجموعها ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على امكر هذه المحكمة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذيسن تناولتهم الترقية بالقرار المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب فى الاقدمية يبين ان وزارة العدل فى استصدارها هذا القرار من مجلس اتلوزراء لم تسىء استعمال سلطتها ولا خالفت القانون فى شىء ومن ثم لا يكون الطلب القمدم من الطالب على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة هي بما يوجد فعلا من تقارير وأوراق مما يمكن أن يحويه ملف القاضي وقت صدور قرار بحركة قضائية. فإذا لم يكن لتقرير التفتيش على عمل القاضي وجود عند صدور القرار المطعون فيه ولم يكن التفتيش موضوع هذا التقرير قد بدئ فيه فإنه لا سند من الواقع والقانون للنعي على هذا التقرير بأن التفتيش الذي حرر عنه كان عن مدة سابقة على القرار المطعون فيه وأن الوزارة هي التي أخرت إجراء هذا التفتيش إلى ما بعد إجراء الحركة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يوجب على وزارة العدل أن تجري التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية.