الطعن رقم 2424 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وبحضور: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة على سارق، تطبيقاً للمادة 274ع، بالحبس ستة شهور مع الشغل، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه، وبوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق، وتبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضي المدة، فلا يكون لطعنه على هذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضي بها، أما العقوبة التي حكم بها فإنها، مع استبعاد السوابق، مبررة لدخولها في نطاق المادة المنطبقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حضر شخص إلى بائع فاكهة في دكانه، وطلب منه أقة موز، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات بفضة، فأعطاه الفاكهي أربعة جنيهات وثلاثة وتسعين قرشاً، وحسب عليه أقة الموز بسبعة قروش فطلب منه احتسابها بستة قروش وطالبه بالقرش، فأعطاه إياه ولم يسلمه هو الورقة ذات الخمسة الجنيهات، وشغل الفاكهي بإحضار فاكهة لشخص آخر، ثم التفت إلى الشخص الأول فلم يجده. هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة، ويحق العقاب عليها بمقتضى المادة 274 من قانون العقوبات، لأن تسليم المجني عليه النقود للمتهم كان تسليماً مادياً اضطرارياً جر إليه العرف الجاري في المعاملة, وكان نقله للحيازة مقيداً بشرط واجب تنفيذه في نفس الوقت تحت مراقبة المجني عليه. وهذا الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجني عليه بمجرد تسلمه الأربعة الجنيهات والأربعة والتسعين قرشاً، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسي، ولم ينفذه المتهم في الحال فإن رضا المجني عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة، فلا يكون معتبراً، بل يكون انصراف المتهم خفية بالنقود التي أخذها من المجني عليه سرقة، وعقابه ينطبق على المادة 274 عقوبات.