⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2423 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا توجه شخص إلى آخر في دكان يشتغل به، وأعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له، فخرج، ثم عاد وأخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق، ورد له ورقة بجنيه واحد على اعتبار إنها هي التي سلمت إليه، فليس في هذه الواقعة معنى الاختلاس الذي أراده القانون في جريمة السرقة، لأن المتسلم لم يأخذ الورقة ذات الخمسة الجنيهات في غفلة من المسلم وبدون علمه أو رضاه، كما أن تسليم الورقة إياه لم يكن تسليماً اضطراريا جرت إليه ضرورة المعاملة. ولكن إذا كان المسلم أعطى الورقة للمتسلم ليصرفها له، وتركه يخرج ليبحث عن أوراق أو نقود صغيرة لإبدالها بها، فظاهر المفهوم من هذا أن المسلم ائتمن المتسلم على الورقة ليبحث له في الخارج عن مقابلها نقداً صغيراً، على شرط رد هذا المقابل له أو إعادة الورقة بذاتها إليه، فهذا المعنى تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إذا لم يقم المتهم بأحد الأمرين، وذلك على اعتبار أنه أختلس مالاً سلم إليه بصفته وكيلاً مجاناً بقصد استعماله في أمر معين لمنفعة المالك.