⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2421 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ اعدام
⚖️ ترصد
⚖️ عقوبة
⚖️ شروع فى الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة 13 عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، فمن أوذى وإهتيج ظلماً وطغياناً وأزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فإتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما إتجه إليه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروى والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي إتجهت إليه إرادته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً. فإذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار، فلا ينقض. وذلك لأن القانون، إذ نص في المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً، بقطع النظر عن كل إعتبار آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد واحد كعقوبة الإعدام، أو أقصاها إذا كانت ذات حدين، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك. وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرد الإشارة إلى النص المبيح، ولها أيضاً، إذا هي أرادت إستعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الموضوع، مالم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني، لا تسأل حساباً عن موجبات الشدة ولا عن موجبات التخفيف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة السبت 19 مارس سنة 1933 الموافق 12 ذي القعدة سنة 1350 ببندر البداري مركزها مديرية أسيوط: الأول قتل عمدا ............... مأمور مركز البداري بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أحدثت الوفاة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد ، وشرع في قتل ............... مهندس الري عمدا بأن أحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان قاصدا قتله فلم يتم لأمر خارج عن إرادته. والثاني في الزمن والمكان المذكورين اشترك مع الأول في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بالحضور في مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الأول بالمواد 194 و 194 و 45 و 46 من قانون العقوبات والثاني بها وبالمادتين 40 و 41 من القانون المذكور. فقرر حضرته في 10 أبريل سنة 1932 بإحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد السالفة الذكر. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ جنيه مصري تعويضا قبل المتهمين بالتضامن. وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضوريا في 21 يونيه سنة 1932 عملا بالمواد 194 و 194و45 و 46 و 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 194 و 40 فقرة ثانية وثالثة و 41 و 194 و 45 و 46 و199و32 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بإعدام ............... وبمعاقبة ............... الشهير بـ............... بالأشغال الشاقة مؤبدا وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ............... جنيها واحدا تعويضا مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدم كل من حضرتي المحاميين ............... و............... عن الأول تقريرا بالأسباب في 9 يوليه سنة 1932 ولم يقدم الثاني أسبابا لطعنه. وحضر الأستاذ ............... جلسة المرافعة وترافع بما هو مدون بمحضرها.