الطعن رقم 2420 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-31
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ موانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عيلها بالمادة 58 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... بأنه في ليلة 7 مايو سنة 1932 الموافق أول محرم سنة 1351 بزمام عزبة الكوم الأحمر التابعة لزاوية نعيم من أعمال مركز أبى حمص شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في الإلية وسلسلة الظهر وأعلى الفخذ قاصدا بذلك قتله، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة بمحكمة دمنهور الأهلية إحالته إلى محكمة جنايات إسكندرية لمحاكمته بالمواد 45 و46 و198 فقرة أولى من قانون العقوبات.
وبتاريخ 18 يونيه سنة 1932 قرر حضرته بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم لعدم الجناية.
فقرر سعادة النائب العمومي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يونيه سنة 1932، وقدم حضرته تقريرا بالأسباب في 27 منه.