الطعن رقم 2418 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-31
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضي الموضوع ملزم بالرد إيجاباً أو سلباً على ما يقدمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية, وإغفاله هذه الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطلان حكمه.