الطعن رقم 2416 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-31
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقدم الطاعن أسباباً لطعنه وإنما ذكر في التقرير الذي رفعه - بعد ما قرر بالطعن - أن الحكم الذي قرر بالطعن فيه لم يختم في الميعاد دون أن يقدم شهادة من قلم الكتاب مثبتة لذلك فدعواه بأن الحكم لم يختم في الميعاد لا يصح الالتفات إليها ويجب اعتبار طعنه كأنه قدم بغير أسباب.