⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2405 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ دفاع
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة, وبحضور حفيات محمد لبيب عطية بك, وزكي بزري بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السيد مسئول عن تعويض الأضرار التي تصيب الغير بسبب خطأ خادمه. وأساس هذه المسئولية سوء اختياره لخادمه وتقصيره في رقابته. ولا يندفع الضمان عن السيد إلا إذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها لخادمه، أو ثبت أنه حصل عن خطأ المجني عليه نفسه. فصاحب الفرس الذي يسلم قيادة فرسه غير ملجم إلا بحبل لخادمه وهو صبي في الرابعة عشرة من عمره، مسئول عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير من جموح هذا الفرس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل لإعلان شهود للمتهم مع ذكر الأسباب التي بني عليها هذا الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المعول عليه لدى جمهرة علماء القانون أن الضرر المادي والضرر الأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وأنه إذا كان الضرر الأدبي متعذر التقويم خلافاً للضرر المادي فكلاهما خاضع في التقدير لسلطان المحكمة. فمتى رأت في حالة معينة أن الضرر الأدبي يمكن تعويضه بقدر معين من المال وجب الإذعان لرأيها، إذ لا شك في أن التعويض المادي - مهما قيل من تعذر الموازنة بينه وبين الضرر الأدبي - يساعد، ولو بقدر، على تخفيف الألم عن نفس المضرور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعويض الوالد عن فقد ولده لا يعتبر تعويضاً عن ضرر محتمل الحصول في المستقبل، إذ مثل هذا التعويض إنما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد، أي في الحال.