الطعن رقم 2403 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-31
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي قد ألغى الحكم الابتدائي مستنداً إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت في الأوراق التي اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلاً غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر في حكم المعدومة ويعتبر الحكم المشتمل عليها كأنه حكم غير مسبب ويكون الحكم الابتدائي الذي ألغى باقياً بقوته المستمدة من أسبابه الصحيحة الوقائع.