الطعن رقم 2402 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-31
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حيوانات
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم المقتضى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 310 من قانون العقوبات والذي هو ركن من أركان جريمة قتل الحيوان إنما هو فقدان الضرورة الملجئة لهذا القتل، فهو إذن حقيقة من الحقائق القانونية تستخلص من وقائع وظروف تكون منتجة لها. وإذا كان قاضي الموضوع - عندما يدعي أمامه بوجود المقتضى ويطلب إليه الفصل فيه - مختصاً وحده بإثبات هذه الوقائع والظروف ولا رقابة عليه في إثباتها أو نفيها فإن اعتباره إياها مقتضية للقتل أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض، إذ يشترط في الضرورة الملجئة للقتل أن يكون الحيوان المقتول قد كان خطراً على نفس إنسان أو ماله وأن تكون قيمة ذلك الحيوان ليست شيئاً مذكوراً بجانب الضرر الذي حصل اتقاؤه بقتله وأن يكون الخطر الذي استوجب القتل قد كان خطراً حائقاً وقت القتل وما كان يمكن اتقاؤه بوسيلة أخرى. فإذا كان الثابت في الحكم أنه "على أثر دخول المعزة في زراعة المتهم قد ضربها بالعصا فأماتها" فهذا القتل لم يكن له مقتض وشروط الضرورة الملجئة لم تتوافر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا شيء في القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر في حكمها نوع الآلة التي استعملها المتهم في الضرب.