⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2397 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-10-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة، فكلما وجد إحراز مادي وثبت علم المحرز بأن المادة هي من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب. ومثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة (35) من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط ولا قيد. وعليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التي تحرز مادة مخدرة ولو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيرة، فإن القانون لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الاستعمال التي ذكرها على سبيل الحصر وليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها في هذا الصدد.