⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2396 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنحة
⚖️ حكم غيابى
⚖️ متهم غائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى دخلت قضية في اختصاص جهة من جهات القضاء طبقت عليها قواعد الإجراءات الشكلية المقررة لسير هذه الجهة في قضائها، وخضعت لما رتب القانون من طرق الطعن في أحكامها، ما لم ينص على خلاف ذلك، ومقتضى هذا أن الجنحة المرتبطة بالجناية متى أحالها قاضي الإحالة مع الجناية سرت عليها جميع القواعد المقررة للمحاكمة أمام محاكم الجنايات وللطعن في الأحكام الصادرة منها. فالمتهم من جهة الجنحة إذا حكم عليه حضورياً فلا استئناف له ولا سبيل أمامه إلا الطعن بطريق النقض، وإذ غاب اتخذت في حقه إجراءات الغياب, وإذا حكم عليه غيابياً فلا معارضة له، بل إذا حضر أو قبض عليه سقط الحكم وأعيدت محاكمته من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النص العربي للمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات واضح المعنى ظاهر الشمول، لا تفريق في مدلوله بين من يكون متهماً بجنحة وبين من يكون متهماً بجناية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص القانون رقم 7 لسنة 1914 المعدل للمادة 224 من قانون تحقيق الجنايات هو نص عام، فالمحكوم عليه غيابياً في الجنحة يجب عند حضوره تقديمه لقاضي الإحالة، إذا لم يكن سبق حضوره لديه، وقاضي الإحالة يستطيع بعد إعادة النظر في القضية وسماع ما يراه من الإيضاحات أن يصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله، كما لا مانع يمنعه من إحالته إلى النيابة لتقديمه لمحكمة الجنح دون إعادته إلى محكمة الجنايات، ما دامت الجنحة انفصلت فعلاً عن الجناية السابق الحكم فيها، وما دام أن إحالة الجنحة لمحكمة الجنايات هي في الأصل جوازية صرفة وللقاضي أن لا يأمر بها مهما يكن وجه الارتباط قوياً، وما دام قراره الأول قد سقط بقوة القانون وأصبح هو حراً في الأخذ بأصل الجواز المخول له وعدم الأخذ به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه لما جاء قانون تشكيل محاكم الجنايات مفيداً أن أحكام تلك المحاكم نهائية لا استئناف لها ولا معارضة فيها، ومرخصاً لها في نظر الجنح المرتبطة بالجناية إذا إحيلت إليها، مع إبقائه أحكام الغيبة على حالها وأحكام سقوط العقوبة على حالها، فإن مأمورية القاضي تنحصر في فهم هذه الأحكام بحسب ما أصبحت عليه حالة القانون وتوجيهها التوجيه المتفق معه، بحيث إذا شذ منها حكم عما أمر به القانون الجديد فهذا الحكم هو الذي يجب أن يخضع للقانون الجديد ويتاثر به، لا أن القانون الجديد هو الذي يجب أن يخضع لذلك الحكم القديم ويتأثر به.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن مجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً أو مجرد حضوره، إذا كان يترتب عليه, بحسب ظاهر نص المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات، بطلان الحكم الغيابي، فإن هذا البطلان مشروط بحضوره أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى. أما إذ قبض عليه وفر قبل جلسة المحاكمة ( أو قبل حضوره أمام قاضي الإحالة كما قضت به المادة 224), أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة، ولكن لم يحضرها، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول ولا لإصدار حكم جديد عليه، بل الواجب - ما دام أن المحكوم عليه لم يحضر فعلاً أمام المحكمة - أن يقضي بعدم انقضاء الحكم الأول وباستمراره قائماً.