الطعن رقم 2388 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه، وما دام الطاعن لم يعترض لدى المحكمة الاستئنافية على ذلك ويبين أهمية هذا القصور ووجه تأثيره في إدانته وعدمها.